العلامة الحلي
244
منتهى المطلب ( ط . ج )
وإسحاق ، وأصحاب الرّأي ، وأحمد بن حنبل « 1 » . وروي ، عن الحسن ، والنّخعيّ في الحائض والجنب : يغتسل غسلين « 2 » . لنا : ما رواه الجمهور انّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لم يكن يغتسل من الجماع إلَّا غسلا واحدا « 3 » ، وهو يتضمّن شيئين : الالتقاء ، والإنزال . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنّحر والذّبح والزّيارة ، فإذا اجتمعت للَّه عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد » قال : ثمَّ قال : « وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » « 4 » . ورواه ابن يعقوب في الصّحيح ، عن زرارة أيضا « 5 » . وروى ابن يعقوب ، عن جميل بن [ درّاج ] « 6 » ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم » « 7 » . إذا تقرّر هذا ، فنقول : لو نوى بالاغتسال رفع الحدث أو غسل الجنابة أجزأ عن الوضوء . أمّا لو نوى به غسلا آخر كالحيض وغيره ، فعلى ما اخترناه لا يجزئه عن الوضوء ، وفي ارتفاع حدث الجنابة
--> « 1 » المغني 1 : 253 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 250 . « 2 » المحلَّى 2 : 47 ، المغني 1 : 253 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 250 . « 3 » قريب منه في صحيح البخاري 1 : 75 ، سنن النّسائي 1 : 209 ، مسند أحمد 6 : 391 ، وبهذا اللَّفظ انظر المغني 1 : 253 . « 4 » التّهذيب 1 : 107 حديث 279 ، الوسائل 1 : 525 الباب 43 من أبواب الجنابة ، حديث 1 . « 5 » الكافي 3 : 41 حديث 2 . « 6 » في النّسخ : جميل بن صالح . وما أثبتناه من المصدر . « 7 » الكافي 3 : 41 حديث 2 ، الوسائل 1 : 526 الباب 43 من أبواب الجنابة ، حديث 2 .